مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 300 شخص من الوافدين

لوسيل نيوز – متابعات:
بموجب النظام الأساسي لسلطنة عمان وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، صدر الأسبوع الماضي مرسوم سلطاني يقضي بمنح الجنسية العمانية لـ 300 شخص بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية وذلك

شروط الحصول على الجنسية العمانية

تشير المادة الأولى من قانون الجنسية العمانية إلى أنه يعتبر عمانياً بحكم القانون كل من:

  • من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
  • من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية.
  • من ولد في عمان من والدين مجهولين.
  • من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الإبن فاقد الجنسية واستمر كذلك.

مادة (2): يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة.
  2. أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن 20 عاما ميلادياً أو 10 أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون إعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.
  3. أن يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الأمانة ما لــم يكن قد رد إليه إعتباره.
  4. أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
  5. أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية: “أقسم باالله العظيم أن أكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وأن أحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد”.

مادة (3): يجوز إستثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لأجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (4): يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي إكتسب الجنسية العمانية والتي إنقضى على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية .. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها، أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان 5 سنوات على الأقل ،طلب الحصول على الجنسية العمانية.

مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية، ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون إبداء الأسباب.
مادة (7): يحق للأجنبي الذي إكتسب الجنسية العمانية طبقاً للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك.
مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته وإلتزاماته تجاه السلطنة.
مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا إكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها، على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب إسترداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أوكانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الإستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (10): مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (٥١) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور إعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان.

مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته، وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون، ويجوز لها في حالة إنتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب إسترداد جنسيتها العمانية إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الإستقرار فيها .

المصدر: أريبيان بيزنس

Scroll to Top